للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - باب التعدي في الإجارة]

[فصل في التعدي في الإجارة]

ومن غصب سكنى دار فسكنها لزمته أجرتها، ولو غصب رقبتها لم يلزم أجرتها. ومن استأجر عبدًا في عمل بغير إذن سيده فعطب فيه لزمه ضمانه.

وكذلك من استعان صبيًا لم يبلغ في شيئ من الخطر فعطب فيه ضمن دينه، وحملتها عاقلته. ومن اكترى دابة إلى مكان فتعدى بها إلى أبعد منه فتلفت ضمنها، وإن سلمت فعلهي الأجرة الأولى وأجرة المثل في التعدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>