للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليمين وهو لا يريد الاستثناء، ثم عزم عليه قبل فراغه من يمينه فأتى به عقيبها صح استثناؤه.

[فصل في شروط صحة الاستثناء]

ولا يصح الاستثناء بمشيئة اله تعالى فيعتاق ولا طلاق، ولا نذر ولا شيئ من الأيمان كلها سوى اليمين بالله تعالى وحدها. ولا يكون الاستثناء إلا فظاً، ولا يصح نية ولا عقدًا.

فصل: في اليمين على نية صاحبها

ولو حلف ألا يكلم زيدًا، ثم كلمه وأراد بذلك شهرًا، أو سنة، جاز أن يكلمه بعد الأجل الذي نواه أو قصده.

<<  <  ج: ص:  >  >>