للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل فيما يجب فيه القطع في السرقت وما لا يجب]

ومن سرق أعجميًا أو صبيًا من حرزهما فعليه القطع ولا قطع في ثمر معلق ولا نخل، ولا شجر، ولا حريسة جبل، فإذا أواها المراح أو وضع الثمر في الجرين فعلى من سرق منه قيمة ربع دينار القطع، ومن دخل حرزًا ليسرق منه فأُخذ فيه قبل أن يخرج منه فلا قطع عليه.

ومن سرق من بيت في دار فيها منازل متفرقة لناس شتى فأخرجه إلى ساحة الدار فعليه القطع، فإن كان الدار لواحد فلا قطع عليه حجتى يخرج به من الدار كلها، ومن أدخل يده إلى حرز فأخرج منه نصابًا فعلهي القطع. ومن دخل حرزًا فرمى منه إلى خارجه نصابًا ثم أخذ من الحرز قبل خروجه فعليه القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>