للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يعلم مبتاعه كيله فإن باعه جزافًال، ولم يعلم المبتاع بكيله ثم ظهر المشتري على ذلك، فهو بالخيار في إجازة البيع وفسخه، وإن ذكر البائع للمبتاع أنه يعلم كيله ولم يخبره بقدره ورضي المشتري منه به مع جهله بقدره لم يجز بيعه.

[فصل في بيع المكيل حسب قول البائع وتصديق المشتري]

ومن ابتاع طعامًا مكيلاً فاستواه لنفسه، ثم أراد بيعه، فأخبر مشتريه بكيله فصدقه المشتري على ذلك فلا بأس به إن كان الثمن نقدًا، ولا يجوز إن كان الثمن ناسء. وإذا اشتراه وصدقه المشتري بكيله، ثم وجد المشتري زيادة أو نقصانًا وقد قامت له على النقصان البينة فإن كانت الزيادة أو النقصان يسيرًا فهو له عليه وإن كان شيئًا كثيرًا فهي للبائع وعليه.

[٣ - باب في بيع الطعام قبل قبضه]

[فصل في بيع الطعام قبل قبضه وقبل نقله]

ومن ابتاع طعامًا أو إدامًا مما فيه ربا أو لا ربًغا فيه كيلاً أو زنًا أو عددًا، فلا يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه، ومن ابتاع شيئًا من ذلك جزافًا فلا بأس أن يبيعه قبل أن ينقله من مكانه والاعتبار ألا يبيعه حتى ينقله إلى مكان غير مكانه.

[فصل في منع بيع الطعام المكيل قبل قبضه]

إذا كان مقابل أجر أو مهر أو أرش

ومن استؤجر بطعام مكيل فلا يبيعه حتى يستوفيه، ومن تزوج امراة بطعام مكيل لم يجز للمرأة بيعه قبل قبضه. ومن صالح أرش جنايته على طعام مكيل

<<  <  ج: ص:  >  >>