وللجد مع الأخ للأب والأم، أو الأخ للأب النصف، ومع أنثيين فصاعدًا الثلث، وإذا كثر الإخوة لم ينقص الجد من الثلث، وكان ما بقي للإخوة بينهم بالسوية.
وإذا كان جد وأخت فللجد الثلثان وللأخت الثلثان فإذا كان معه أختان، فله النصف. وإن كان معه ثلاث أخوات، فله الخمسان. وإن كن أربع أخوات فله الثلث، فإ، كثرن لم ينقص من الثلث. وإذا اجتمع مع الجد والإخوة للأب والأم والأخوات للأب، كان المال بينهم بالسوية ما لم ينقص الجد من الثلث. وإذا أخذ الجد نصيبه، رجع نصيب ولد الأب على ولد الأب والأم.
وإذا كان مع الجد أحد من ذوي السهام، وإخوة، وأخوات بدئ بذوي السهام فأعطوا سهامهم، ثم أعطي الجد الأكثر من ثلاثة أشياء من سدس جميع المال أو المقاسمة، أو ثلث ما بقي بعد نصيب ذوي السهام، أي ذلك كان أوفر لحظَّه أُعْطِيَهُ.