للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١٤ - كتاب الأشربة]

[١ - باب ما يحرم من الأشربة]

[فصل في حكم المسكرات]

قال مالك يرحمه الله: وما أسكر كثيره فقليله حرام من جميع الأشربة، وهو نجس وعلى شاربه الحد، ولا يحل لمسلم أن يملك خمرًا، ولا شرابًا مسكرًا، ولا يحل لمسلم أن يبيع خمرًا من نصراني، ولا أن يوكله على بيعها ولا يؤاجر الرجل نفسه ولا شيئًا من أملاكه في عمل الخمر من نصراني، ولا من مسلم، فإن فعل شيئًا من ذلك وأخذ له أجرة تصدق بها ولم يتملكها ويستغفر الله تعالى ولا يعاود. ومن وجد عنده خمر من المسلمين أريقت عليه وكسرت ظروفها تأديبًا له.

[٢ - باب ما يكره من الأشربة وما يحل]

[فصل في ما يكره منها]

يكره شراب الخليطين من التمر والرطب والزبيب والعنب، ويكره

<<  <  ج: ص:  >  >>