[فصل في السرقة من الكعبة والمساجد]
ومن سرق شيئًا من حلي الكعبة فلا قطع عليه، ومن سرق شيئًا من فرش المسجد أو قناديله أو آلاته التي تكون فيها فلا قطع عليه.
وقال بعض أصحابنا: إن سرق ذلك نهارًا فلاقطع عليه، وإن سرق ليلاً وقد غلقت المساجد فعليه القطع.
فصل في سرق شيئ من حليّ الصبية
ومن سرق خلخالَ صبيّ أو قُرطَهُ أو شيئًا من حليه ففيها روايتان:
إحداهما: أن عليهالقطع إذاكان في دار أهله أو فنائهم. والأخرى: أنه لا قطع عليه. فغ، كابره ولم يستتر بسرقة فلا قطع عليه.
[فصل في سرقة عبد الزوج مال الزوجة]
وسرقة عبد الزوجة مال الزوج
وإذا سرق عبد الرجل مال امرأته من حرز لا يؤذن له في دخوله فعليه القطع. وكذلك إذا سرق عبد المرأة من مال زوجها من حرز لا يدخله، فعليه القطع.
فصل في العبد يقرّ بارتكابه ما يوجب العقوبة
وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده وأنكر ذلك سيده فعليه القطع، والمال للسيد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute