للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه، وإن يعلم الإساءة من أيهما هي، وأقاما على المناشرزة وترافعا إلى الحاكم، - إن وجدا، فإن لم يكونا فغيرهما على الشرط - فإن استطاعا الإصلاح بينهما فعلاه، فإن لم يستطيعاه ورأيا الفرقة صلاحًا فرّقا بينهما، وكان الفراق طلاقًا بائنًا.

وإن رأيا أن يخالعا بينهما بعوض يأخذانه للرجل من المرأة، جاز ذلك، وكان الطلاق بائنًا.

وإن لم يكن في أهلهما من يكون حكمًا بينهما، جاز أن يكون الحكمان من غير أهلهما، وتفريقهما جائز وافق حكم قاضي البلد أو خالعة، وكّلَهما الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما به.

١١ - باب: التمليك في الطلاق وأحكامه

فصل فيمن مَلّك امرأته طلاقها

وإذاملك الرجل امرأته طلاقها، فقال لها: أمرك بيدك، فلم تجبه حتى افترقا من مجلسهما ففيهماروايتان عنه: إحداهما: أن التمليك ساقط. والرواية الأخرى: أن التمليك ثابت.

فإن أجابته فقالت: قد قبلت أو رضيت أو اخترت، ثم افترقا قبل أن يوقع طلاقًا فالتمليك صحيح ثابت. وإن قالت: قد قبلت نفسي أو اخترت نفسي، لزمه الطلاق بعد القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>