للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - كتاب الزكاة]

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على محمد نبي الرحمة

١ - باب: زكاة العين

فصل: نصاب العين، والحرث والماشية

قال مالك رحمه الله: والزكاة مفروضة في الأموال النامية: العين، والحرث، والماشية.

ولا زكاة في أقل من مائتي درهم من الورق، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ولا زكاة في أقل من عشرين دينارًا من الذهب فإذا بلغت عشرين دينارًا ففيها نصف دينار، وما زاد على النصاب فبحساب ذلك قلَّ أو كثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>