الساعي منها شاتين فإنهما يترادرانها على مائة وإحدى وعشرين جزءًا فيكون على صاحب الإحدى عشر أحد عشر جزءًا، وعلى الآخر الباقي.
فصل: النهي عن التفريق والجمع خشية الصدقة
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وذلك بأن يكون لرجلين من الغنم زيادة على المائتين فيكون عليهما في الاجتماع ثلاث شياه، فيفرقانغنمها ليكون عليهما بعد الافتراق شاتان. ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وذلك أن يكون لثلاثة نفر عشرون ومائة شاة لكل واحد منهم أربعون شاة فيكون على كل واحد منهم شاة فيجمعونها لتصير على جماعتهم شاة واحدة. فنهي عن الجمع والتفريق الناقصين من الزكاة.
فصل: عدم تأثير الخلطة في غير الماشية
ولا تأثير للخلطة في غير الماشية من أموال الصدقة مثل الذهب والورق والزرع والثمار، ولا يقف النصاب في ذلك من أملاك عدة، ويراعى النصاب في كل على حدته.
فصيل: لي المواشي العاملة والهاملة
وتجب الزكاة في الإبل العوامل والبقر العوامل ولا فرق بينها وبين الهوامل، وكذلك الغنم المعلوفة، وهي بمنزلة الراعية. ولا زكاة في الخيل، ذكورها وإناثها