ومن كل وكيلاً على بيع رهن وقضاء دين من ثمنه فليس له إخراجه من وكالته إلاّ برضى مرتهنه.
[فصل في حكم الرهن إذا كان للمرتهن حقان]
أحدهما بدون رهن، واختلف فيه مع الراهن
ومن كان له حقان الواحد برهن والآخر بغير رهن فقضاه أحدهما، وادعى أنه الحق الذي بالرهن، وأنكر ذلك المرتهن، تحالفًا، وقسم ما قضاه بين الحقين جيمعًا على قدرهما.
[فصل في المنع مع أخذ شيئ من الرهن بقضاء جزء من الدين]
ومن ارتهن رهنًا على مال، واقتضى منه بعضه، فليس لرب الرهن أخذ شيئ منه إلاّ بعد قضاء الحق كله.
[فصل في الرهن يرهن فضله من دائن ثان]
ومن رهن من رجل رهنًا ورهن من آخر فضله بإذن الأول فحل أجل الحق الثاني قبل الأول، فإن كان الرهن مما يمكن قسمته قسم بينهما جميعًا فباع الثاني نصيبه، وأمسك الأول نصيبه حتى يحل حقه. وإن كان مما لا يمكن قسمته بيعالرهن كله، وقضى المرتهنان جميعًا حقوقهما.
[فصل في بيع الراهن الرهن]
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن مرتهنه، لم يجز بيعه. وإن باعه بإذنه جاز بيعه، وقضى المرتهن أن يحلف أنه ما أذن له في بيعه إلاّ ليستوفي حقه.