للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: أنه يؤخذ الحق من ماله، فيدفع إلى رب المال ويرجع به ورثة الضامن على المضمون عنه إذا حَلّ الأجل.

والرواية الأخرى: أنه يوقف من ماله بقدر الحق حتى يحل الأجل، فإن أمكن أخذ المال من الغريم وإلاّ دفع إلى رب الحق المال الموقوف من تركه الضامن.

[فصل في موت الذي عليه الحق قبل حلول أجل الدين]

وإذا مات الذي عليه الحق قبل حلول الأجل أخذ الحق من ماله، وبرئ الضامن.

وإن لم يكن له مال لم يؤخذ من الضامن شيئ حتى يحل الأجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>