الجعالة مجهولاً ولا غررًا. ومن قال: من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه لا يجوز ذلك، فإ، جاء به كان له أجر مثله، ومن جعل في عبد له آبق جعلين مختلفين لرجلين فحاء به جماعة ففيها روايتان:: إحداهما: ان عليه أكثر الجعلين فيقسمه الرجلان بينهما على قدر الجعلين. والرواية الأخرى: أن عليه لكل واحد منهما نصف جعله.
فصل: في الإجارة على العمل بجزء من إنتاج العامل
ولا بأس بحصاد الزرع وجداد الثمر بنصفه. ولا يجوز حصاد يوم ولا جداد على نصف ما يجدّه أو يحصده. ولا يجوز نفض الزيون بنصف ما يسقط منه، ولا بأس بنفضه ولقطه كله بنصفه أو ثلثه أو غير ذلك من أجزائه، ولا بأس باستخراج المياه من الآبار والعيون عىل صفة معلومة بأجرة معلومة إذا عرف الأجير والمستأجر بُعد الماء وقربه وشدة الأرض ولينها.