للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - باب في البر والحنث في اليمين]

فصل فيمن حلف مرارًا على شيئ واحد، ومن حلف يمينًا واحدة على أشياء مختلفة

قال مالك يرحمه الله: ومن حلف على شيئ واحد مرارًا فعليه كفارة واحدة، إلا أن يريد بايمانه كفارات عدة. ومن حلف على أشياء مختلفة يمينًا واحدة، ثم فعل شيئًا منها حنث في يمينه، ولزمته الكفارة، ثم لا شيئ عليه فيما فعله بعد ذلك. ويتخرج فيها قول آخر وهو أنه لا يحنث حتى يفعل جميع ما حلف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>