للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند ابن القاسم.

وقال سحنون وغيره: فيه الزكاة، إذا كان جميعه نصاباً.

[فصل في منع القراض بالدين]

ومن كان له دين على رجل فلا يجوز أن يجعله قراضًا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره فقبضه وجعله قراضًا بينهما لم يجز.

[٥ - باب التعدي في القراض]

[فصل في الأمة المشتراة من القراض إذا وطئها العامل وولدت]

وإذا اشترى العامل بالقراض غنمًا فزكاها ففيها روايتان: إحداهما: أن الزكاة على رب المال من راس ماله. والأخرى: أنها ملغاة من الربح، ثم يقتسمان الفضل

<<  <  ج: ص:  >  >>