للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالذهب والضة. ويكره تلحية السكين والمنطقة والدواة واللجام بالذهب والفضة.

[فصل في حكم التماثيل والصور]

ولا يجوز اتخاذ الصور، والتماثيل من الخشب، والحجارة والجص في البيوت، لا بأس بذلك في الثياب، والبُسط.

[فصل في آداب اللباس]

ولا بأس بلبس المعصفر والموردّ للرجال. ولا يجوز المرء بسراويله ومئزره كعبيه، وينبغي له أن يجعله إلى أنصاف ساقية. وتُسبل المرأة درعها خلفها من شبر إلى ذراع، ولا تزيد على ذلك. ولا يشتمل أحد الصماء، ولا يحتبي في ثوب واجد ليس على فرجه منه شيئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>