للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أتى الحربي مسلمًا، وخلف ماله وولده في أرض العدو، ثم غزا مع المسلمين فغنم ماله وولده ففيها روايتان: الأولى أن ماله وولده فئ. والأخرى: أن ماله وولده مسلمون بإسلامه إذا كانوا صغارًا لا يملكون ولا يسترقون وهو أحق بماله قبل القسم بغير ثمن وبعد القسم بالثمن.

[٣ - باب في المفاداة من العدو]

[فصل في المفاداة]

ومن خرج من المسمين في مفاداة ففدى أسيرًا من يد العدو بمال على أن يرجع به عليه كان له أن يأخذ المفاداة من ماله إن كان موسرًا، ويتبعه به دَيْنًا في ذمته إن كان معسرًا. ولو وهب له مسلم حر بغير شيئ، لم يكن له أن يتبعه بشيئ، وكذلك لو وهب له عبد كان سيده أحق به منه، إلا أن يكون كافأ على الهبة بمال دفعه إلى العدو، فيكون له أن يتبع الحر به، ويكون سيد العبد الموهوب بالخيار بين أخذه ودفع المكافأة إليه وبين تركه عليه.

[٤ - باب في حكم الغنيمة ومن يسهم له]

[فصل في قسم الغنائم]

قال مالك يرحمه الله: والقسمة لمن حضر الوقيعة ومن مات لعلة واصلاً في أرض العدو قبل القتال، فلا سهم له، وإن حضر القتال وقاتل أو كبَّر ثم مات قبل حصول الغنيمة، ثم غنم المسلمون بعده، فلورثته سهمه.

وإذا حصلت الغنيمة أسهم لمن قاتل ولمن لم يقاتل سوى الأجراء والصناع والمتشاغلين عن القتال بعملهم وصنعتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>