يركع عنه، وليركع هو عن نفسه. وإذا بلغ الصبي يلة عرفة ووقف بعرفة قبل الفجر أجزأه عن حجة الإسلام.
[٢١ - باب حج العبد وغيره]
[فصل في حج العبد]
قال مالك يحرمه الله: لا يحج العبد بغير إذن سيده فإن أحرم بالحج بغير إذن سيده فهو بالخيار في فسخ إحرامه وفي تركه. ويستحب لمن استأذنه عبده في الحج أن يأذن له إذا لم يضر ذلك به. ومن خرج بعبده إلى مكة، فاستأذنه في الإحرام فليأذن له وإن نقص من ثمنه، فإن لم يفعل ذلك فلا شيئ عليه.
وإذا حج العبد ثم أعتق في أضعاف حجه مضى عليه حتى يتمه، ولم يجزه عن فرضه، وكذلك إذا أعتق بعد فراغه من حجه، فعليه حجة أخرى عن فرضه، وكذلك إذا نذر العبد الحج فمنعه سيد لزمه أداء ذلك بعد عنقه.
فصل: في إحرام المرأة بالحج بغير إذن زوجها
وإذا حج الرجل ثم ارتد عن الإسلام ثم تاب فعليه حجة أخرى، وقد حبطت حجته الأولى.
فصل: في العبد يعتق ليلة عرفة
وإذا أعتق العبد ليلة عرفة فأحرم بالحج ووقف بعرفة، قبل الفجر أجزأه عن فرضه.
فصل: فيمن أسلم قبل عرفة
وإذا أسلم الكافر فأحرم بالحج وأدرك الوقوف بعرفة أجزأه عن حجه الإسلام.