للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الحكم باليمين]

وإذا ادعى رجل على رجل دعوى لم يحلف له المدعي عليه بمجرد دعواه حتى يثبت أنه بينهما خلطة، فإن ثبت ذلك، حلف المُدَّعى عليه وبرئ.

فإن نكل عن اليمين لم يحكم له عليه بمجرد الكول، وحلف المدعي على ما ادعاه واستحق ما ادعاه بيمينه ونكول خصمه.

فإن لم يحلف لم يحكم له بشيئ وتركا على ما كانا عليه.

[فصل في صفة اليمين]

واليمين في الحقوق كلا بالله الذي لا إله لا هو، فقط. ويحلف الناس في المساجد، ولا يحلف عند منبر من المنابر إلا عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحلف عنده إلا في ربع دينار فصاعدًا.

ويحلف على أقل من ذلك في سائر المساجد. وإذا وجبت يمين على امرة حلفت في المسجد ليلاً، إن كانت ممن لا تخرج نهاراً. ويحلف اليهودي والنصراني حيث يعظمان من الكنيسة والبيعة. ولا يحلفان إلا بالله عز وجل.

[فصل في الحكم بالبينة واليمين]

ومن كان له على رجل حق بينة، فادعى الذي عليه الحق أنه قد قضاه إياه حلف صاحب الحق أنه ما اقتضاه، وبرئ من دعواه. فإن نكل عن اليمين حلف

<<  <  ج: ص:  >  >>