للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعقده جائز عليها.

وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى بما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه ممن يشبه أن يكون من نسائه، وإن زوجه ممن لا يشبه أن يكون من نسائه فلا يجوز.

فصل: إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لها

وكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه، على صداق

<<  <  ج: ص:  >  >>