للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الجائحة في المساقة]

ومن ساقى حائطًا فأصابت ثمره جائحة فأتلفت منه أقل من ثلثه، فالمساقاة صحيحة لازمة، وإن أتلف ثلثه فصاعدًا ففيها روايتان:

إحداهما: أن العامل بالخيار بين فسخ المساقاة والإقامة عليها.

والأخرى: أنها لازمة إلا أن تكون الجائحة أتت على طائفة من النخل أو الشجر بعينها فتنفسخ المساقاة فيها وحدها، وتلزمه فيما سواها.

[فصل فيما لا يجوز في المساقاة]

ولا يجوز لرب المال أن يشترط على العامل بئرًا يحفرها ولا عينًا يرفعها، ولا صفيرة يبنيها ولا شيئًا تبقى منفعته لرب الحائط بعد انقضاء المساقاة.

ولا يجوز أن يشترط عليه كيلاً من الثمر يختص به ويكون ما بقي بينهما على جزء يتفقان عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>