وإذا أكرى الذمي إبله من بلد إلى غير بلده أُخذ منه عُشر كرائه في البلد الذي أُكري إليه: قال ابن القاسم: إذا أُكري الذمي من بلده إلى غير بلده، لم يؤخذ منه شيئ، فإن أُكري راجعًا إلى بلده أُخذ منه عُشر كرائه. وقال أشهب: لا شيئ عليه، وقال ابن المواز: يؤخذ منه العُشر سواء أُكري من بلده أو غيره، ويؤخذ من الذمي العُشر كلما تجر، وإن تجر في السَّنة مرارًا. وإذا تجر عبيد أهل الذمة أُخذ منهم العشر مثل ما يؤخذ من أحرارهم.
وتجار أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان مطلق للتجارة أُخذ منهم العُشر، ولم يرزد عليهم إلا أن يشترط عليهم عند دخولهم أكثر من ذلك فيؤخذ منهم ما شرط عليهم.
فصل: تخفيف عُشر التجارة بمكة والمدينة
ويخفف عن تجار أهل الذمة فيما حملوا إلى مكة والمدينة من الحنطة والزيت فيؤخذ منهم في ذلك نصف العُشر، ويخفف عنهم في قرى مكة والمدينة كما يُخفف عنهم فيهما، ويؤخذ منهم العُشر كاملاً فيما حلموه من البُر والعروض، والقطاني، وسائر التجارات، سوى الحنطة والزيت.