ومن ابتاع ذهبًا بورق، ثم وجدهاناقصةن فإن طلب التمام انتقض صرفه، وإن رضي بالنقصان صح صرفه ولو وجد فيها رديئًا فأراد رده انتقض صرفه، وإن رضي بيعه تَمّ صرفه.
ولو صرف دنانير عدة بدرانم وسمى لكل دينار منها ثمنًا ووجد في الدرهم رديئًا فأرد رده انتقض صرف دينار واحد منها إذا كان ذلك قدر المردود من الدراهم وإن كان أكثر من ذلك انتقض صرف دينارين ثم على هذا الحساب حكم المدود وغيره.
وإن صرف عدة دنانير بدرانم، ولم يسم لكل دينار منها ثمنًا، ثم وجد في الدرانم رديئًا فأراد رده انتقض الصرف كله.
فصل في صرف الدنانير والدراهم عددًا
ولا بأس ببدل الدنانير والدرانم الناقصة بالوزن على وجه المعروف يدًا بيد. ولا بأس ببيع الحلي المكسورة والمصوغ محشورًا وفارغًا جزافًا بغير جنسه، ولا يجوز بيعه بجنسه، إلا وزنًا بوزن يدًا بيد.
ولا يجوز بيع الدراهم جزافًا، ولا بأس ببيع بعضهاببعض عددًا من غير وزن. ولا بأس ببيع العروض بالدراهم والدنانير عددًا من ير وزن.
[فصل في تبديل السكة]
ومن اقترض دراهم أو دنانير أو فلوساً أو باع بها وهي سكة معروفة، ثم غير السلطان السكة وأبدلها بغيرها، فإنما عليه مثل السكة التي قبضها ولزمته يوم