للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢ - باب النية في الصوم]

فصل: النية

ولا يصح الصوم كله فرضه ونفله، مقيّده ومطلقه، إلا بنية، ومن الليل قبل طلوع الفجر. ولا بأس بتقديم النية، في أول الليل، ولايفسدها ما يحدث من الأكل والشرب والجماع بعدها، قبل الفجر.

ويجزي صوم رمضان بنية في أوله لصوم جمعيه، ولا يحتاج إلى تجديد النية كل ليلة، ما لم يقطعها بفطر فيه. وكذلك كل صوم متصل مثل صوم الظهار وكفارة القتل، أو صيام النذر، وكل صوم متتابع فكذلك حكمه. ومن نوى صيام رمضان من أوله، ثم أفطر لمرض، أو سفر، أو نسيان، ثم أراد الصيام، لزمه تجديد النية لما بقي منه. وكذلك إذا أفطر متعمدًا لزمه تجديد النية. ومن نوى علاتطوع في رمضان لم يجز عن فرضه، مسافرًا أو حاضرًا.

[٣ - باب صيام التطوع]

فصل: فيمن صام تطوعًا ثم أفطر

ومن تطوع بالصيام لزمه الإتمام، فإن أفطر متعمدًا كان عليه القضاء. وإن أفطر بعذر من: مرض أو حيض أونسيان فليس عليه قضاء.

وعلى الناسي الكف في بقية يومه، وكذلك المفطر في صيام التطوع مجتهدًا في آخر النهار أو أوَّله. ومن تطوع بالصوم في الحضر، ثم سافر فأفطر فيه روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء. والأخرى: أنه ليس عليه قضاء. ومن تطوع بالصوم في السفر ثم أفطر متعمدًا ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء. والأخرى: أنه ليس عليه قضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>