للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو باع الأم أو الولد كان له أخذ الباقي منهما بحسابه من الثمن.

[فصل في حكم الدنانير والزيت إذا خلطها]

مشتريها، ثم أفلس قبل نقد ثمنها

ومن ابتاع من رجل دنانير فخلطها في كيسه قبل أن ينقده ثمنها، ثم أفلس مبتاعها، فصاحب الدنانير أحق بمقدارهامن سائر غرمانه.

ومن اشترى من رجل زيتًا فصبه في جراره، ثم أفلس قبل أن ينقده ثمنه فالبائع أحق بمكيلة زيته من غرمائه.

<<  <  ج: ص:  >  >>