للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنزل ألا يخرجوها حتى تنقضي عدتها.

[فصل في أحقية المتوفى عنها زوجها في سكن بيته مدة عدتها]

وإن كان مسكن المتوفى عن زوجته ملكًا له، لم يجز لورثته أن يخرجوها منه حتى تنقضي عدتها، وكذلك إن كان مسكنه مستأجرًا وقد أدى أجرته، كانت أحقّ بسكناه من سائر ورثته. وإن لم يكن المسكن له، ولم يؤدَّ أجرته كان لأربابه إخراجها منه، ولم يكن على الورثة استئجاره لها، كان للميت مال أو لم يكن له مال. وعليها أن تستأجر هي ذلك من مالها، وتقيم في الموضع الذي كان فيه زوجها. فإ، أخرجت منه ولم يؤاجر منها انتقلت إلى غيره، وأقامت به.

<<  <  ج: ص:  >  >>