للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: في وقت بدء الاعتكاف

ويستحب للمعتكف أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد الاعتكاف من صبيحتها، فإن دخل بعدغروب الشمس وقبل طلوع الفجر أجزأه.

ولا يجوز أن يشترط المعتكف أنه إن بدا له خرج من اعتكافه، فإن اشترط ذلك لنفسه بطل شرطه ولزمه الاعتكاف بسنته، ولا يجوز اعتكاف يوم النحر، ويوم الفطر، ويكره اعتكاف أيام التشريق، وكل يوم يصح صومه فاعتكافه جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>