ومن غصب عبدًا فقتله عنده قاتل، فربه بالخيار بين أن يتبع الغاصب بقيمته يوم غصبه أو يمن القاتل قيمته يوم قتله. وإن أخذ من الغاصب قيمته يوم غصبه فاللغاصب على القاتل يوم قتله. وإن قتل الغاصب العبد بعد أن غصبه فلربما قيمته يوم غصبه، وإن شاء أخذ منه قيمته يوم غصبه، الخيار إليه في ذلك.
فصل فيمن غصب ثوبًا فصبغه
ومن غصب ثوبًا فصبغه صبغًا ينقصه فلربه أخذه ناقصًا أو تركه وأخذ قيمته من غاصبه يوم غصبه. وإن صبغه صبغًا يزيد في ثمنه فإن شاء ربه أخذهن ودفع إلى الغاصب ما زاد الصبغ في ثمنه، وإن شاء تركه، وأخذ قيمته، فإن أبى ربه أن يأخذه ويعطيه زيادة الصبغ فيه وأبى الغاصب أن يعطيه قيمته بيع الثوب ودفع إلى