للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانفراد بها أم لا.

[فصل في السارق يقر بالسرقة ثم يرجع عن إقراره]

ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط القطع عنه، ولزمه الغرم. فإن رجع إلى غير شبههة فأكذب نفسه ففيها روايتان:

إحداهما: أن الحدّ ساقط عنه. والأخرى: أنه لازم له.

[فصل في الشيئ المسروق]

وإذا قطعت يد السارق ووجدت السرقة عنده، ردت على صاحبها، وإن أتلفها وله مال غرمها، وإن لم يكن له مال فلا غرم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>