للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلق، ولو قال لها: أنت عَلَي كظهر أبي كان مظاهرًا، ولو قال لها: أنت علي كظهر زيد أو كظهر الدابة كان مظاهرًا.

ولو قال لها: أنت علي كأمي أو مثل أمي، أراد بذلك الظهار، كانت له نية أو لم تكن له نية في ظهار ولا طلاق، كان مظاهرًا. ولو أراد بذلك الطلاق كان مطلقًا البتة، ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق، وكذلك صريح الطلاق وكناية جميعًا لا ينصرفان بالنية إلى الظهار. وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنيبة إلى الطلاق.

[فصل في الظهار من نساء عدة]

وإذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها فهي عَلَي كظهر أمي، لزمته الكفارة في الظهار وهو في ذلك بخلاف الطلاق؛ فأن تحريم ينحل بالكفارة، وتحريم الطلاق لا يَنْحَل بها.

ولو قال لأربع نسوة له: أنتن عَلَي كظهر أمي: لزمه في جماعتهن كفارة واحدة، ولا يجوز له وطء واحدة منهن حتى يُكَفر، فإذا كفر جاز له أن يطأهن أو من شاء منهن، ولو قال لإحدى نسائه: أنت علي كظهر أمي، ثم قال: وفلانة أيضًا لامرأة غيرها من نسائه عَلَي كذلك، وجبت عليه كفارتان. ولو قال: كلما تزوجت فالمرأة التي أتزوجها عَلَي كظهر أمي، لزمه كلما تزوج كفارة بعد كفارة بخلاف قوله: كل امرأة أتزوجها عَلَي كظهر أمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>