ومن اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به لسانه ففيه عن مالك روايتان: إحداهما: أنه يلزمه الطلاق باعتقاده يكون كافرًا أو مؤمنًا باعتقاده. والرواية الأخرى: أنه لا يكون مطلقًا إلا بلفظه.
[فصل في مدلول الألفاظ التي ليست بصريح الطلاق ولا كنايته]
ولو قال لامرأته: اذهبي، أو اخرجي، أو ما شابه ذلك من الألفاظ التي ليست صريحة ولا كناية وأراد بذلك الطلاق، فعنه في ذلك روايتان: إحداهما: أنه طلاق. والأخرى. أنه ليس بطلاق. ولو قال لامرأته: أنت حرة وأراد بذلك الطلاق كان طلاقًا. ولو قال لأمته: أنت طالق وأراد بذلك العتاق كان عتقًا.
[٥ – باب طلاق المشرك]
فصل: في طلاق المشرك
وإذا طلق المشرك امرأته ثم أسلموهي عنده ثبت على نكاحها ولم يلزمه طلاقها، وكذلك لو أعتق عبده وهو عنده لم يلزمه عتقه ولو حلف بالطلاق أو العتاق أو غير ذلك من الأيما، ثم أسلم، ففعل شيئًا مما حلف عليه بعد إسلامه لم يحنث في شيئ منه.
ولو أسملت امراته قبله فطلقها، ثم أسلم في عدتها ثبت على نكاحها، ولم يلزمه طلاقها وبقيا على نكاحهمأن ولم يجدد صداقها.
[٦ – باب الطلاق بعدم النفقة]
[فصل في الإعسار بالصداق قبل الدخو]
ومن نكح امرأة بصداق، ثم أراد الدخول قبل أن ينقدها صداقها فليس له ذلك إلاَّ برضاها.
ولها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها صداقها. فإن كان له مال معلوم أخذ منه ودفع إليها.