للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم. وإن قال بعضهم: قتل خطأ، وقال بعضهم: لا علم لنا بقتله. أقسم من ادعى منهم قتله خمسين يمينًا واستحقوا أنصباءهم من الدية.

[فصل في حكم القاتل إذا أبى الدية وبذل نفسه للقصاص]

وإذا أراد مستحقو القود المال وأبى من ذلك القاتل وبذل نفسه ففيها روايتان:

إحداهما: أن القول في ذلك قول القاتل. والأخرى: الخيار في ذلك إلى ولي المقتول، فإ، شاء قتل، وإ، شاء عفا وأخذ الدية.

[فصل في انعدام القسامة في العبيد والإماء وأهل الذمة في الجراح]

ولا قسامة في عبد ولا أمة ولا في ذمي، وإنما القسامة في الأحرار المسلمين رجالم ونسائهم، وليس في الجراح قسامة.

[فصل فيمن قتل في اشتباك بين فئتين]

وإذا اقتتلت فئتان، ثم افترقا عن قتيل ففيها روايتان:

إحداهما: أنه لا قود فيه، وديته على الفئة التي نازعته إذاكان من الفئة الأخرى أن وجوده بينهما مقتولاً لوث يوجب القسامة لولاته فيقسمون على من ادعوا قتله عليه ويقتلونه به.

[فصل في قسمة الأيمان على ورثة المقتول خطأ]

وإذا وجد اللوث في القتل الخطأ وجبت القسامة لورثة المقتول وأقسموا كلهم رجالهم ونساؤهم وتقسم الأيمان بينهم على قدر موارثتهم، فإن كان في بعض الأيمان كسر مختلف جبرت الأيمان على من عليه أكثر، وإن كان الكسر متساويًا جبرت الأيمان عليهم كلهم ويحتمل أن تجبر على واحد منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>