للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا فرغ من سبعة أشواط فقد تم سعيه.

وذلك من الوقوف أربع وقفات على الصفا وأربعًا على المروة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا ترك الإسراع في بطن المسيل في أضعاف سعيه، فلا شيئ عليه.

فصل: تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهما

ومن ترك شوطًا واحدًا أو أكثر

ولا يجوز تقديم السعي على الطواف، ولا تفريق أحدهما عن الآخر. ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>