للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: في سقوط الجزية عمن أسلم

وسقوط الزكاة عن أهل الذمة

ومن أسلم من أهل الذمة، وقد وجبت عليه الجزية، فإنها تسقط عنه ولا تؤخذ منه، وسواء أسلم في بعض الحول، أو بعدتمامه. وكذلك لو مرت له سنون لم يؤد فيها الجزية ثم أسلم قبل الأداء، سقطت عنه. من أسلم من أهل الصلح، فأرضه ملك له. ومن أسلم من أهل العنوة، فلا ملك له على أرضه، وهي فئ لجماعة المسلمين. ولا زكاة على أهل الذمة في شيئ من أموالهم كلها وزروعهم وثمارهم ونواضحهم ومواشيهم.

[٨ - باب العشر على أهل الحرب وعلى أهل الذمة]

فصل في: عشر التجارة على أهل الذمة وأهل الحرب

قال مالك يرحمه الله: ولا شئ على أهل الذمة في تجارتهم إذا تاجروا في بلادم التي صولحوا عليها، وأخذت منهم الجزية فيها. وإن تجروا من بلادهم إلى غيرهم أخذ منهم العُشر في تجارتهم. وإن حملوا متاعًا فباعوه، أخذ منهم عشر ثمنه، وإن حملوا مالاً، فاشتروا به متاعًا آخر أخذ منهم عشر ثمنه، ولو باعوا ثم اشتروا في مكان واحد لم يؤخذ منهم إلى عُشر واحد. وكذلك لو اشتروا ثم باعوا في مكان واحد، ولو باعوا في بلد ثم حملوا الثمن إلى بلد آخر، فاشتروا به فيه أخذ منهم عُشران، عُشر في البيع، وعُشر في الشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>