ومن رهن أمة فوطئها المرتهن فو زان، ولعيه الحد ولا يلحق به الولد، وولدها رهن معها يباع ببيعها. وإن وطئها بإذن الراهن، وأحلها له، فلم تحمل ألزم المرتهن قيمتهاوقاصه الراهن بها من حقه الذي له عليه. وإن حملت كانت له أم ولد ولزمته قيمتها دون قيمة ولدها، ويقاص بقيمتها من قيمة حقه الذي له.
[فصل في إيجار الدار ورهنها]
ومن آجر داره من رجل، ثم رهنها منه فلا بأس بذلك، وكذلك لو آجرها من رجل، ثم رهنها من غيره، فلا بأس به.
[فصل في رهن المشاع ورهن السهم من الدار]
ولا بأس برهن المشاع. ومن كانت له دار فرهن سهمًا منها، لم يصح رنه للسهم حتى يسلم الدار كلها للمرتهن. ومن كان له سهم في داره فرهنه فلا بأس به إذا رفع يده عنه وحلت يد المرتهن فيه.