للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعد صلاته.

وإن نسى شيئًا من سنن طهارته، ثم ذكر قبل صلاته أتى بما نسيه، ثم صلى، وإن ذكر بعد صلاته رتبه لما يستقبل ولم يعد صلاته.

وإن نسي شيئًا من مفروض طهارته، ثم ذكر ذلك بعد صلاته أتى بما نسيه ثم أعاد صلاته فيالوقت الذي بعده، كان المنسي من طهارته مسحًا أو غسلاً يسيرًا أو كثيرًا.

[٢ - باب النيبة في الطهار]

[فصل النية في الوضوء والغسل]

قال مالك رحمه الله:

ولا تجزئ طهارة وضوء، ولا غسل، ولا تيمم، إلا بنية ويجوز إزالة النجاسة بغير نية، ومن توضأ أو غسل لشيئ بعينه مما لا يجزئ إلا بطهارة فلا بأس أن يفعل بذلك الطهر غيره، مثل أن يتوضأ لصلاة بعينها فجائز أن يصلي بوضوئه ذلك غيرها.

وكذلك إذا توضأ لمسّ المصحف أو صلاة جنازة، وصلاة نافلة، أو لطواف بالبيت فجائز أن يصلي به مكتوبة.

وإن توضأ مجددًا لوضوئه، ثم ذكر أنه كان محدثًا لم يجزه وضوؤه لأنه قصد به الفضيلة ولم يقصد به رفع الحدث عن نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>