للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل فيمن نفى أحدًا من أبيه أو من أمه

ومن نفى رجلاً أو امرأة من نسبها من أبيها فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حرًا، وأربعون إن كان عبدًا. ومن عرض بالقذف أو النفي فعليه الحد. ومن نفى رجلاً من أُمَّه فلا حَدَ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>