عَرَّفهما خَبَّراه بمثله من النعم إن كان مما له مثل، يسوقه من الحل إلى الحرم فيذبحه فيه، أو قيمته طعامًا يفرقه على المساكين مُدًّا مُدًّا لكل مسكين أو أن يصوم مكانه كل مُدّ يومًا، فإن كان في الأمداد كسر واختار الصيام صام بدل الكسر يومًا كاملاً، وإن اختار الإطعام أطعم ذلك الكسر مسكينًا، ولم يكن عليه تكملته.
فصل: شرط سوق الهدي من الحل إلى الحرام
وجزاء الصيد من النعم هدي يساق من الحل إلى الحرم، ولا يجوز أن يذبح في الحرم إذا اشتراه فيه من غير أن يخرج به إلى الحل. فأما الطعام، والصيام، فجائز أن يفعلا في كل مكان، والاختيار أن يطعم القاتل، حيث وجب عليه الجزاء، فإن أطعم في مكان غيره أجزأه ويقيّم الصيد نفسه بالطعام، ولا يقيّم مثله من النعم، والواجب فيه مثله في خلقته لا في قيمته لتصرف في مثله. ويقيّم الصيد حيًّا قبل موته، في المكان الذي قتل فيه، فإن لم تكن له قيمة، قوّم في أقرب المواضع إليه.
فصل: التخيير في كفارة الصيد والتحلل من حرمته
كفارة الصيد على التخيير وليست على الترتيب. وفي الجرادة حفنة من طعام، وفي الكثير منه قيمته من الطعام. ويطعم المحرم إذا قتل الزنبور، والبق، والذباب، والبعوض والبرغوث.