للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[١١ - كتاب الصيد]

[١ - باب الصيد بالرمي بالسلاح]

[فصل في أداة الصيد وكيفية ذكاته]

قال مالك يرحمه الله: والصيد جائز بجميع السلاح السيوف، والسهام، والرماح. ولا بأس بصيد لمعراض إذا أصاب الصيد بحده فجرحه فمات، وإن أصابه بعرضه لم يجز أكله، إلا أن يدرك ذكاته فيذكيه. ولا يؤكل ما رمى بالبندق إلا أن يذكى، فغ، مات قبل ذكاته لم يجز أكله، ولا يؤكل صيد الحبالة وهي الشرك إلا أن يذكى.

ومن رمى صيدًا بحجر له حَدّ، فإن جرحه بحده فقتله جاز أكله، وإن لم يجرحه ولكن رضه أو دقه لم يجز أكله إلا أن يذكيه. ويسمي الله الصائد عند رمي الصيد وإرسال الجوارح عليه. ومن ترك تسمية عند إرساله أو رميه على

<<  <  ج: ص:  >  >>