للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - باب سقوط الوضوء والغسل]

[فصل سقوط الوضوء والغسل]

ومن أحدث حدثًا ينقض الوضوء ثم أصابته جنابة أجزأه الغسل، وسقط اغتسلت وأجزأها ذلك لجنابتها وحيضها.

ومن أنزل فاغتسل، ثم خرج منه ماء بعد غسله، فلا غسل عليه ويجب له الوضوء عندي.

[٧ - باب ما يستحب منه الوضوء]

[فصل ما يستحب منه الوضوء]

ومن سلس مذيه لشهوة متصلة أو طول عزبه يمكةنه دفعها بالتسري أو النكاح فعليه الوضوء لكل صالة.

ومن سلس مذيه، أو وديه، أو منيه، أو بوله فلا وضوء عليه، ولا غسل، ويستحب له الوضوء عندي لكل صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>