للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمجوس في الجزية بمنزلة أهل الذمة من أهل الكتاب، فتؤخذ الجزية من نصارى العرب ومن عبدة الأوثان، ومن كل كافر يصحج سباؤه، ولا تؤخذ من المرتدين، ولا تجوز إقرارهم على الردة، وإذا انتقل الكافر إلى ملة أقرب أقر على كفره، وأخذت منه الجزية.

فصل: في قدر الجزية

وقدر الجزية أربعون درهمًا على أهل الورق وأربعة دنانير على أهل الذهب لا يزاد على ذلك، ولا بأس بالنقصان منهما لمن لم يطلقهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>