اللوزة فوجد بها حبتين كما حلف عليه لم يسقط الطلاق عنه. ولو حلف بطلاقها أنه أو أنها من أهل الجنة أو من أهل النار، أو أن رجلاً من الناس كذلك، طلقت عليه في الحال.
[فصل في الطلاق المعلق بصفة ذاتية للزوجة]
ولو قال لها أنت طالق إن كنت تحبين أو كنت تبغضين. استحببنا له أن يلتزم طلاقها، ولا يقبل في ذلك قولها.
[فصل في الطلاق إذا شك الحالف في حنثه أو في طلاقه]
وإذا حلف بطلاقها على صفة يقع الحنث بها، ثم شك في حنثه لزمه الطلاق، قاله ابن القاسم. وذلك عندي على وجه الاحتياط دون الحكم والله أعلم. ولو شك في طلاقها هل طلقها أم لا؟ لمي كن شيئ.
١٠ - باب: النشوز والحكمين
[فصل في نشوز الزوجين وقيام الحكمين العدلين بينهما]
وإذا تناشز الزوجان، فإن علم الإضرار من أحدهما بصاحبه أمر بإزالة الضرر