وإن رجع بعد تحلله من العمرة في شهور الحج إلى بلده أو بلد مثل بلده في مسافته، ثم حج من عامه، فليس بمتمتع وسقط الهدي عنه. وإن رجع إلى بلد دون بلده في مسافته ثم حج في عامه، لم يسقط الهدي عنه.
ومن اعتمر من أهل الآفاق في شهر الحج، ثم أقام بمكة حتى حج فهو متمتع وعليه الهدي، وإن كانت عمرته في غير شهور الهدي، فلا شيئ عليه، وليس بمتمتع.
فصل: في تمتع أهل مكة وقرانهم
ولا هدي على أهل مكة لتمتعهم، ولا لقرانهم. وقال عبد الملك عليهم دم القران، وفرق بين التمتع والقران. وعلى أهل الحرم والمواقيت دم المتعة. ومن خرج من أهل الآفاق يريد المقام بمكة، فدخلها في شهور الحج بعمرة، ثم أقام بها حتى حج فعليه دم المتعة فيالعام الأول، ثم لا دم عليه بعد ذلك لتمتعه. ومن انقطع من أهل مكة إلى غيرها من البلدان ثم قدم معتمرًا في شهور الحج ثم قام بمكة حتى حج فعليه دم المتعة.