والدية على أهل الإبل مائة من الإبل، أرباع في العمد: حقاق، وجذاع، وبنات لبون، وبنات مخاض خمس وعشرون من كل صنف.
وفي الخطأ: أخماس: عشرون من كل صنف، والخمس الزائد لبون. وفي التغليظ، أثلاث: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة - وهي التي في بطونها أولادها - غير محدودة أسنانها.
والتغليظ في قتل أحد الوالدين ولده على وجه تقارنه الشهبة.
[فصل في الدية على أهل الذهب والورق]
والدية على أهل الذهب وهم أهل مصر والمغرب: ألف دينار. وعلى أهل الورق وهم أهل فارس وخراسان: اثنا عشر ألف درهم.
وإذا وجبت الدية المغلظة على أهل الذهب والورق ففيها روايتان:
إحخداهما: أنها تغلظ. والأخرى: أنها لا تغلظ.
وفي كيفية تغليظها روايتان:
إحداهما: أنها تقوّم الدية المغلظة من الإبل فيلتزم أهل الذهب والورق قيمتها بالغة ما بلغت ما لم تنقص عن ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم.
والرواية الثانية: أنها تقوّم دية الخطأ ودية التغليظ وينظر ما بينهما من القيمة فيجعل ذلك جزءًا زائدًا على دية الذهب والورق.