من نذر فعل طاعة، وعلقه بطاعة أخرى فهو بالخيار، إن شاء فعل الطاعة الأولى، ولزمته الطاعة الأخرى، وإن شاء ترك الأولى ولم تلزمه الأخرى، مثل ذلك أن يقول الرجل: إن حججت العام فعلي صدقة ألف درهم، فإ، حج لزمته الصدقة، وإن لم يحج لم يلزمه شيئ.
ولو قال: إن لم أحج العام فعليّ صدقة ألف درهم كان بالخيار إن شاء ولم تلزمه الصدقة، وإن شاء ترك الحج ولزمته الصدقة.
فصل: فيمن علق طاعة بفعل معصية أو يتركها
ولو جعل وجود معصية منه شرطًا في وجوب طاعة عليه، لم يجز له أن يفعل المعصية ولم تلزمه الطاعة المنذورة فإ، فعل المعصية لزمته الطاعة المعلقة بها. مثال ذلك أن يقول الرجل: إن شربت خمرًا فعلي صدقة ألف درهم، فلا يجوز له شرب الخمر، ولا يلزمه أن يتصدق بالألف، فإن شرب الخمر لزمته الصدقة والحد.
فصل: في التسمية والنية والاستثناء في النذر
ومن سى لنذره مخرجًا، أو نوى به شيئًا، لزمه ما سماه، أو نواه، وإن لم يسم له مخرجًا ولم ينويه به شيئًا لزمته كفارة يمين.
والنذر في الغضب والرضا سواء يلزمه الوفاء به، ومن نذر طاعة، واستثنى فيها لزمه الوفاء بها، ولم تسقط عنه باستثنائه، مثال ذلك أن يقول: عليّ الحج إلى بيت الله الحرام إن شاء الله، فيلزمه الحج، ولا يسقط عنه بالاستثناء.
ولو قال: إن كلمت زيدًا فعليّ الحج إن شاء اله فكلمه، لم يلزمه الحج إن أعاد الاستثناء على كلام زيد، وإن أعاده على النذر لم يسقط عنه.