للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تركهما حتى صلى، فعلهما لما يستقبل، ولم يعد الوضوء ولا الصلاة.

[فصل في تفريق الطهارة]

ولا يجوز تفريق الطهارة من غير عذر، ويجوز ذلك في العذر، والعذر الذي يجوز معه تفريق الطهارة شيئان: عجز الماء. والنسيان.

ففي عجز الماء: يبني على ما لم يطل، فإن طال ذلك ابتدأ طهارته. وفي النسيان: يبني إذا طال أو لم يطل.

ومن تعمد تفريق وضوئه أو غسله أو تيممه لم يجزئ، ووجبت عليه الإعادة.

[فصل ترتيب الوضوء والنسيان فيه]

وترتيب الوضوء مستحب غير مستحق، فمن نكس وضوءه ثم ذكر قبل صلاته رتَّبه، ثم صلَّى، وإن ذكر ذلك بعد أن صلَّى رتبه لما يستقبل، ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>