فإن فات في يد المشتري ضمنه ووجب عليه رد مثله إن كانمما له مثل، أو ردّ قيمته إن كان مما لا مثل له، والفوت والعتق، والموت، وحوالة الأسواق وحدوث العيوب من المبيع الفاسد فوت، والبيع في المبيع الفاسد فوت.
[فصل استعمال المبيع الفاسد من الشمتري]
وإذا استعمل المشتري المبيع بيعًا فاسدًا أو استعمله ثم رده لم يكن عليه شيئ في الاستعمال ولا في الاستغلال.
[فصل في البيع المكروه]
ومن ابتاع بيعًا مكروهًا استحببنا له فسخه قبل فوته وألزمناه البيع بعد فوته.
[٢٩ - باب بيع المرابحة]
[فصل في بيع المساومة والمرابحة]
ولا بأس بالبيع مساومة ومرابحة ومن باع مرابحة فإنه يحسب في أصل الثمن كل ما له تأثير مثل الخياطة والقصارةوالصبّغ والطرز، ولا يحسب في ذلك طيًا ولا شدًا ولا سمسرة ولا كراء بيت، ويحسب نقل المتاع من بلد إلى بلد ولا