للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما دون النصاب والكثير النصاب فما فوقه.

فصل: زكاة أرض الصلح وأرض العنوة والفيافي

والركاز معتبر بالأرضين، فما وجد منه في أرض العنوة فهو للعسكر الذين افتتحوا تلك البلدة، وفيه الخمس، ولا شيئ لواجده فيه. وما وجد في أرض الصلح فهو لأهل الصلح وفيه الخمس، ولا شيئ لواجده فيه. وقال ابن القاسم: إلا أن يكون واجده من أهل الصلح، فيكون ذلك له. وقال غيره. بل هو لجملة أهل الصلح. وما وجد في فيافي الأرض، وهو خراب الجاهلية التي ملكها المسلمون بغير حرب، فأربعة أخماسه لواجده، وخمسه مصروف في وجوه الخمس، فإن كان الإمام عدلاً دفعه إليه وإلا صرفه هو في وجوه الخمس.

فصل: زكاة عروض التجارة

ولا زكاة في شيئ من العروض المقتناة، والزكاة واجبة في عروض التجارة مدارة كانت أو غير مدارة فالمدارة تزكى كل عام، وغير املدارة تزكى بعد البيع لعام واحد. ومن كان يدير العروض ولا يبيع بشيئ من النقد فلا زكاة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>