للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خالف صفته فهو بالخيار في قبوله ورده.

[٢٢ - باب بيع الخيار]

وعقد البيع بالقول لازم، وخيار المجلس باطل، ولابأس بالبيع بالخيار للبائع والمبتاع أو لهما جميعًا، وأيهما اشترط لنفسه انتظر خياره.

فإن اختار إمضاء البيع مضى، وإن اختار فسخه بطل. ولا يسقط خياره إلا بإمضئه للبيع، أو بنفاذ مدة الخيار أو بتصرفه في السلعة تصرف اختيار، لا تصرف اختبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>