للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال رأس المال لم يكن بذلك بأس.

[فصل فيما يجوز القرض فيه]

ولا يجوز القراض إلا بالدنانير أو الدراهم. وعنه في النقار والحلى روايتان: إحداهما: جوازه، والأخرى: منعه.

ولا يجوز القراض بشيئ من العروض كلها، فإ، قارض بعرض فسخ عقدهما قبل فوته. فإ، فات بالعمل فيه، فللعامل فيه أجرة مثله في بيع العروض كلها

<<  <  ج: ص:  >  >>